حفظ التوازن المالي في العقود الإدارية في النظام السعودي

قد تطرأ بعد إبرام العقد الإداري وفي أثناء تنفيذه ظروف غير متوقعة؛ يكون من شأنها التأثير في اقتصاديات العقد على نحو يختل معه التوازن المالي له. ولما كان هذا الخلل من شأنه أن يهدد إتمام العقد على نحو صحيح، وبالتالي يهدد سير المرافق العامة؛ مما دعا المنظم السعودي إلى النص على إلزام الجهات الإدارية بتعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص في حالات محددة وبإجراءات منضبطة. أوردها في المادة 68 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ والمادة 113 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1242 وتاريخ 21/3 /1441ه والمعدلة بالقرار رقم 3479 وتاريخ 11/ 8 / 1441 هـ، وكانت على النحو التالي:

أولا: حالات وشروط تعديل أسعار العقود:

1-    حالة تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة: في حال زيادة أسعار المواد الأولية، كالأسمنت، أو الحديد، أو الأسفلت، أو أي مواد أولية يتم تحديدها من وزارة المالية أو بالاتفاق معها؛ يتم تعويض المتعاقد عن هذه الزيادة، لكن بشروط على النحو الآتي:

أ-أن يكون التغير في الأسعار قد وقع بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه.

ب-ألا يكون سبب ذلك عائدًا إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.

ج-أن يكون تغير الأسعار في السوق للبند الواحد قد جاوز نسبة 10% وفقا للمؤشرات السعرية التي تصدر عن الجهة ذات الاختصاص.

د-أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاعًا في تكلفة العقد الإجمالية بنسبة تزيد عن 3%. مع مراعاة أنه حال تغير الأسعار بالانخفاض؛ تحسم الجهة من المتعاقد معها بمقدار الفرق في الأسعار بالشروط ذاتها والنسب المشار إليها حال الزيادة.

2-    حالة تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب: كذلك في حال تعديل التعريفة الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا بالزيادة؛ يتم تعويض المتعاقد مع الجهة الحكومية بعد توافر عدة شروط كالتالي:

أ-أن يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا قد تم بعد تاريخ تقديم العرض.

ب-أن يُثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة.

ج-ألا يكون ذلك التعديل قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد.

د-ألا يكون تحمل المتعاقد لتلك الزيادة ناتجًا عن تأخره في تنفيذ العقد، ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته. مع مراعاة أنه حال تعديل التعريفة الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا بالانخفاض تخصم الجهة من المتعاقد معها مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا، ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل.

3-     إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

ثانيا: إجراءات التعويض:

إذا توافرت إحدى الحالات السابقة؛ فإن الجهة الحكومية لا تقوم بصرف التعويض مباشرة، بل لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات على النحو التالي:

أ-أن يتقدم المتعاقد–إن رأى أحقيته في أي تعويض-بطلب مدعوم بالمستندات والإثباتات اللازمة إما للاستشاري أو الجهة الحكومية في المشاريع التي لا تستلزم وجود استشاري، وذلك خلال مدة ستين يومًا من حدوث الواقعة سبب المطالبة.

ب-في حال تقديم الطلب للاستشاري يقوم بدراسته خلال مدة لا تجاوز 21 يومًا من تاريخ تلقيه ورفع تقرير للجهة. ج-تقوم الجهة بعد تلقيها تقرير الاستشاري أو طلب المتعاقد-حسب الأحوال-بدارسة ذلك الطلب فنيًا وماليًا وقانونيًا، ثم تعرض التقرير أو المطالبة ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض؛ لإصدار التوصية خلال مدة لا تجاوز 45 يومًا من تاريخ التلقي.

 د-تقوم الجهة برفع محضر لجنة فحص العروض بعد اعتماده من رئيس الجهة، مشفوعًا بمستندات المطالبة للجنة التظلمات وطلبات تعديل الأسعار المنظمة بالمادة 86 من النظام؛ للنظر في الطلب وإصدار القرار اللازم خلال مدة لا تجاوز 45 يومًا من تاريخ تلقى المطالبة مكتملة.

وفي كل الأحوال يقتصر التعويض الذي تصرفه الجهة على ما لا يجاوز 20 % من القيمة الاجمالية للعقد، وإذا أراد المتعاقد الحصول على نسبة تجاوز ذلك فعليه اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة. مع مراعاة أن تلك الحالات والإجراءات متعلقة بالنظام العام؛ ومن ثم لا يجوز للجهة الحكومية النظر في أي مطالبات بالتعويض تخالف ما تقدم.​

​​​

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة