إضاءات قانونية على نظام الأحداث الجديد بين العدالة الاصلاحية والعدالة الجزائية

​​

​تتجه السياية الجنائية إلى  مكافحة الجريمة والحد منها عن طريق المحاسبة والقصاص والتعويض عن الجريمة وضررها، وفي منظورها لجرائم الأحداث تحولت من العدالة العقابية القائمة على الإيلام والانتقام إلى العدالة الإصلاحية للحدث، بإصلاح الضرر واعادة تأهيل الحدث ودمجه في مجتمعه. وفي المملكة العربية السعودية صدر المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 19/11/1439 هـ  الخاص بنظام الأحداث،الذي يطبق على الحدث، وفيما لم يرد فيه تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية بما لا يتعارض مع وضع الحدث (المادة22) الذي يُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونتناول في هذا العدد أهم الأحكام التي وردت في هذا النظام كما يأتي:1-الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره(المادة1).  2-قسمت(المادة2) مراحل المسؤولية إلى: أ-مرحلة اللامسؤولية الجزائية: لمن لم يتم (السابعة) من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه .ب-مرحلة المسؤولية الجزائية الناقصة (مرحلة الحداثة) لمن بلغ سبع سنوات من عمره وقت ارتكاب الفعل ولم يتم سن الثامنة عشرة  من عمره. ج-مرحلة المسؤولية الجزائية الكاملة: هي المرحلة التي تبدأ بإتمام الشخص الطبيعي الآدمي سن الثامنة عشرة  من عمره  حسب التقويم الهجري (المادة 3).

3-ركزت (المادة 4)  في سماع الشهود من الأحداث على أن ضبط بلاغاتهم تكون بحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه. 4-قررت (المادة 5) إنه عند القبض على الحدث في حالات التلبس يلزم إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى أن يكون القبض عليه بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية. 5-حددت (المادة 6) بأن تكون إجراءات التبليغ صحيحة للحدث إذا بُلٍغت لولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه. 6-كما بينت (المواد 8،7 ) أنه لايجوز توقيف الحدث إلا إذا كانت مصلحة التحقيق  تقتضي بقرار مسبب.

7-حددت( المادة 9) مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، إلا إذا  رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب–قبل انقضائها-أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه؛ ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 10 أيام، ولا يزيد مجموعها على 60 يومًا من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.

8-حددت (المادة 11) يكون التحقيق مع الحدث أمام النيابة العامة  بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محام له.

9-تناولت( المواد 13،14) محاكمة الحدث. 10-عدد (المادة 15) التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث  الذي لم يكن متماً (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينه لمدة 3 سنوات، اما إذا كان الحدث متماً (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز 10 سنوات.​

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة