أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين النساء.. قراءة للتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.. مجالات جديدة وضوابط عامة
  • ​​​التنظيم يستهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز وجودها في مختلف أنشطة سوق العمل
  • لا يجوز الضغط على حرية المرأة بما يشكل غياباً أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص
  • حظر تشغيل النساء في المهن والأعمال الصناعية التي تعرضهن إلى الأخطار والأضرار
  • ضرورة توفير حراسات أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكافة المنشآت المشغلة للنساء

 

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة" باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء لدى أصحاب العمل، كما أنها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية وتحسين أداء سوق العمل. ويطبق هذا التنظيم على كافة المنشآت في مختلف الأنشطة المشغلة للنساء نظاماً بما يتوافق مع المواد الخامسة والسادسة والسابعة من نظام العمل.

بيئة جاذبة

ويهدف "التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة" إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز وجودها في مختلف أنشطة سوق العمل، وتسهيل استقطابها وتمكينها من العمل في منشآت القطاع الخاص. وأكدت الوزارة حرصها، من خلال هذا التنظيم، على فتح مجالات عدة أمام المرأة، وفي الوقت نفسه توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لعملها واستقرارها.

وقد أشارت الوزارة إلى أنها حددت ساعات عمل المرأة في الليل لمختلف الأنشطة إلى الساعة 11م، ما عدا الأنشطة الصناعية إلى الساعة 6م، وكذلك ما عدا بعض الأنشطة والحالات الأخرى التي بالإمكان أن تعمل فيها المرأة في أي ساعة من الليل مثل العمل في المستشفيات وحالات الطوارئ، بالإضافة إلى العمل في رمضان والمواسم والمناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمنشآت التي يندرج تنظيم ساعات عملها تحتها مثل: أمانات المدن، أو المحافظات والبلديات التابعة لها.

ضوابط عامة

وقد نص التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة على مجموعة من الضوابط العامة لتشغيل النساء في كافة الأنشطة، وكان من أهم هذه الضوابط:

  • لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حرية المرأة بما يشكل إبطالاً أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص، أو المعاملة في العمل بما لا يتوافق مع نظام العمل والأنظمة المحلية الكبرى.
  • لا يجوز التمييز في أجور العاملات عن العاملين في العمل ذي القيمة المتساوية.
  • تعد تهيئة بيئة العمل المناسبة للنساء مسؤولية مباشرة على صاحب العمل.
  • يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في زيها، وإذا كان للمنشأة ذي خاص فيجب أن يكون محتشماً وساتراً.
  • في المنشآت المخصصة للنساء العاملات فقط، يجب وضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن المكان خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال. كما يحظر عمل الرجال فيها. وينطبق هذا أيضاً على المحلات القائمة بذاتها أو الأقسام الفرعية أو الأكشاك المخصصة للنساء (العاملات من النساء فقط).
  • بالنسبة لبيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء ومقابلة الجمهور، يجب أن يتميز مكان عمل النساء بالخصوصية والاستقلالية في قسم خاص ولائق، بحيث لا يؤدي إلى مشاركة مكان عملهن مع العاملين الرجال. ويلا يمنع ذلك أن يكون هناك أقسام خاصة ولائقة متعددة للنساء في مواقع مختلفة في نفس مكان العمل بتنظيم وتصميم يوفر الخصوصية والاستقلالية.
  • يجب توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكافة المنشآت المشغلة للنساء بما في ذلك المنشآت في الأسواق المفتوحة والمغلقة.
  • في حال اقتضاء العمل اجتماع عاملين وعاملات يجب أن يكون الاجتماع في مكان العمل ويجوز أن يكون الاجتماع خارج مكان العمل في الاجتماعات الكبيرة الرسمية فقط.
  • يجب توفير مكان مخصص ومهيأ ولائق للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وينطبق ذلك على كافة المنشآت بما فيها المنشآت في الأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة، ما لم يكن هناك مكان مناسب في السوق يوفر ذلك. وبالنسبة للقائم بذاته فينطبق عليه فقط ما يتعلق بمكان أداء الصلاة والاستراحة.

استقبال عملاء

كما نص التنظيم على مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء في كافة الأنشطة التي فيها استقبال عملاء، ومن أهم هذه الضوابط:

  • في حال تشغيل النساء في أماكن مفتوحة في مقابلة العملاء أو الجمهور (على سبيل المثال: في صالات المطارات، والقطارات، والأنشطة الترفيهية، والفنادق، ودور الإيواء)، فإنه يجب توفير مساحات مناسبة لممارسة النساء عملهن في حال وجود عاملين من الرجال.
  • في حال تشغيل النساء في المنشآت المتعلقة بالقطاع الإيوائي السياحي (على سبيل المثال: الفنادق، والشقق المفروشة، ودور الإيواء)، فإنه يمنع عمل النساء في خدمة تنظيف المرافق والغرف ويستثنى من ذلك المنشآت النسائية.
  • في حال تشغيل النساء في المنشآت التي تستقبل العوائل والنساء في قسم والرجال في قسم آخر أو التي تستقبل الجميع بلا تقسيم، فإنه يمنع عمل النساء فيما يتعلق بخدمات مباشرة طلبات الطاولة أو التنظيف.

الأنشطة الصناعية

وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية؛ فقد نص التنظيم على حظر توظيف النساء والعاملات في الأعمال التالية:

  • العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
  • الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة تركيب وتوزيع الغاز والمشتقات البترولية الأخرى.
  • الأعمال المباشرة بالتشييد والبناء.
  • الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة صناعة الإسفلت، وصناعة المدابغ، وصهر المواد أو تكريرها أو إنضاجها، وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة.
  • العمل في مستودعات السماد.
  • الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة شحن وتفريغ البضائع، وتصنيع أو تعبئة أو رش الدهانات، والمتعلقة بمعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص، والأعمال المتعلقة بصناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
  • الأعمال المباشرة المتعلقة بمهمة عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، وتنظيف الورش، وصناعة الكاوتشوك.

في حين نص التنظيم على أنه لا يمنع حظر تشغيل النساء في الأعمال الموضحة في "ضوابط تشغيل النساء في الأنشطة الصناعية" من هذا القرار. من حقها في أن تملك أو تدير أياً منها، أو أن تعمل في المنشآت التي تقوم بهذه الأعمال في أقسام إدارية أو هندسية أو فنية أو خدمات صحية أو خدمات رعاية.

كما نص على وجوب توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملات في خطوط الإنتاج، وإذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج؛ فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء.

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة