قراءة في تعديلات نظام مكافحة الرشوة

​بتاريخ 2/1/1440هـ صدر المرسوم الملكي رقم م/4 بالموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) عام 1412. ومن خلال قراءتنا هذه التعديلات يتضح لنا ان المنظم السعودي أراد استكمال مد مظلة الحماية الجنائية للوظيفة العامة؛ عن طريق التصدي لأفعال تمثل مساساً بهيبة ونزاهة الوظيفة العامة لم يكن يشملها التجريم بموجب النظام الحالي، وذلك عن طريق إضافة بعض المواد إلى مواد النظام الحالي.  ويظهر أثر هذا التعديل في جانبين: أحدهما متعلق بنطاق التجريم من حيث الأفراد المخاطبين بالأحكام، والجانب الأخر متعلق بنطاق التجريم من حيث الأفعال وذلك على النحو الآتي:

اولاً: نطاق التعديل المتعلق بالأفراد المخاطبين بالأحكام: فقد تضمن التعديل إضافة بعض الأفراد، واعتبارهم في حكم الموظفين العمومين الذين يطبق عليهم نظام مكافحة جرائم الرشوة إذا ما قاموا بالإتجار بأعمال وظيفتهم وهم:

1-موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

2-موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

ثانياً: نطاق التعديل المتعلق بالأفعال: وهو على النحو التالي:

1-لم يقصر المنظم السعودي التجريم والعقاب على مجرد عرض الرشوة عرضاً حقيقياً من صاحب المصلحة أو الوسيط؛ بل مد نطاق التجريم والعقاب ليشمل مجرد الوعد بالرشوة حتى ولو لم يقبل الموظف العام هذا الوعد من صاحب المصلحة أو الوسيط.  فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض رشوة، أو وعد بها ولم تقبل منه                                                                                                            

2-كما عاقب المنظم بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً كل شخص وعد، أو عرض، أو منح عطية لأي شخص يعمل في الجمعية الأهلية، أو التعاونية، أو المؤسسات الأهلية، أو الشركات، أو المؤسسات الخاصة، أو المهنية بأي صفة كانت. سواء لمصلحة الشخص نفسه، أو لغيره لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن أداء هذا العمل؛ مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية.

3– وكذلك عاقب المنظم بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية، أو التعاونية، أو المؤسسات الأهلية، أو الشركات، أو المؤسسات الخاصة، أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن أداء ذلك العمل؛ مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية ويعد مرتشياً.                                        

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة