المبادئ القضائية

تقر المحكمة الإدارية العليا مبادئ قضائية عامة، يسترشد بها القضاة في إصدار أحكامهم. وقد تتعلق هذه المبادئ بالاختصاص الولائي، أو بشروط قبول الدعوى، أو بمبادئ استقر العمل على اعتبارها. واجتهدت المحكمة بضرورة الرجوع عنها ومواكبة المستحدث أو المقارن...وغيره.

ومن المعلوم أن لتلك المبادئ قيمتها في العمل القضائي، وعلى المحاكم-باختلاف مستوى تشكيلها ودرجاتها-الالتزام بمضمونها، بحيث تطبق على القضايا المماثلة من خلال الاسترشاد بالمبدأ الأصل. وأن القاضي الذي يخالف المبدأ يتطلب الأمر منه إيضاح السبب عند إيقاع الحكم المخالف، ويخضع ذلك إلى الرقابة القضائية؛ وذلك من أجل توحيد الأحكام الصادرة في المملكة في القضايا المتشابهة.

 ففي نظام ديوان المظالم الحالي تضمًن نَص المادة العاشرة منه: "4-إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا-عند نظرها أحد الاعتراضات-العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها، أو من إحدى دوائر المحكمة؛ تَعيًن على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة؛ ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه".

يُفهم من هذا النَص أن دوائر المحكمة الإدارية العليا هي من تملك ابتداءً إرساء المبادئ القضائية؛ في حين تملك الهيئة العامة الرجوع عنها، وكذلك ما ورد في المبدأ القضائي الأخير رقم 1/ لعام 1441هـ المُتضمِن العدول عن المبدأ السابق الصادر عن الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا من عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالدعاوى المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة في الدعاوى الإدارية، وتُقرر اختصاصها فيها.

ومن وجهة نظري فإن الأمثل أن تمتلك الهيئة العامة الإقرار والرجوع دون الدوائر؛ لأن اجتهاد الهيئة ليس كاجتهاد الدائرة. ولعل المسلك في نظام القضاء يتفق مع الأنظمة المقارنة؛ لأنه يفهم من نصوص النظام أن المحكمة العليا بهيئتها العامة هي من تصدر هذه المبادئ، وهي من ترجع عنها. وأن الدوائر تأخذ بهذه المبادئ ولا تُنشِئها وبحال مختلف عما هو مقرر في القضاء الإداري؛ ذلك أن المادة الثالثة عشر تقرر: "يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها، تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي: "أ- تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء"، والمادة الرابعة عشر تقرر: "إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا–في شأن قضية تنظرها–العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة؛ فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه".​

​​

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة