حالات إلغاء المنافسة في النظام السعودي

​​​تضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد الحالات التي تلغي فيها المنافسة، وهي كالتالي:

أولا: حال تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض بالمخالفة لأحكام النظام ولائحته (م1/4 من اللائحة).

ثانيا: عدم اجتياز المتنافسين التأهيل اللاحق (م16من اللائحة).

ثالثا: طرح المنافسة دون وضع أسعار تقديرية لها (م27/3 من اللائحة).

رابعا: تلغى المنافسة المحدودة وتطرح في منافسة عامة؛ إذا تجاوزت أسعار العروض المقدمة في المنافسة المحدودة مبلغ) خمسمائة ألف (ريال، ولم يوافق أقل العروض أو من يليه بالترتيب على تخفيض عرضه للوصول إلى هذا المبلغ (م37 من اللائحة).

خامسًا: إذا قل عدد المتنافسين في المزايدة العكسية عن ثلاثة (م54/7 من اللائحة).

سادسًا: إذا حدث عطل في النظام الإلكتروني الذي تجرى من خلاله المزايدة العكسية؛ توقف إجراءات المزايدة فوراً على أن تستأنف خلال ساعات الدوام الرسمي في اليوم المحدد للمزايدة، وتلغَى المزايدة في حال تعذر ذلك (م 56/3من اللائحة).

سابعًا: إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال المدد المحددة للبت، ولم توافق وزارة المالية على التمديد بناءً على أسباب مبررة (م67من اللائحة).

ثامنًا: إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، أو  زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع في كلا الأمرين تحدد لجنة فحص العروض مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار وتتفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين،...، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد؛ فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يتوصل إليه تُلغَى المنافسة، وكذلك الأمر إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع تتفاوض اللجنة حتي تصل إلي سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية-بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد-إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تُلغَى المنافسة (م47 من النظام).

تاسعًا: إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها (م51 من النظام).

عاشرًا: إذا اُتخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه (م51 من النظام).

حادي عشر: إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالًا، أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة (م51 من النظام).

ثاني عشر: إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة (م51 من النظام).

ثالث عشر: إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك (م51 من النظام).

رابع عشر: عدم إمكانية تصحيح الإجراءات المخالفة لأحكام النظام بناء على تظلم أي من المتنافسين من أي قرار اتخذته الجهة الحكومية قبل قرار الترسية، أو على قرار الترسية (م 87/ب من النظام).

 

 

​ 

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة