تعديل البند رابعاً ونظام الإجراءات الجزائية

​​في ظل قيام المملكة باتخاذ خطوات جادة نحو محاربة الفساد بشتى أنواعه، بصرف النظر عن مرتكبه؛ فقد قام المنظم السعودي بإزالة عقبة إجرائية كانت في تقف في مواجهة الدولة لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد في دوائر صنع القرار العليا. فقد كانت هذه العقبة العثرة متعلقة بسقوط حق الدولة في إقامة الدعوى على الوزراء السابقين أو الحاليين أو من شغل مرتبة وزير بمجرد مضي 60 يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به. وهو الموضوع الذي نطرحه في هذا الشأن، أو ما يُعرف بالأثر المترتب على تعديل البند رابعاً من المرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1435هـ الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية.

فقد كان البند رابعاً من المرسوم رقم (م/2) لعام 1435هـ الخاص بنظام الإجراءات الجزائية ينص على أنه: " لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُين وزيراً أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك "

وهو ما كان يمنع إقامة الدعوى على الوزراء السابقين أو الحاليين أو من شغل مرتبة وزير بمجرد مضي 60 يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به؛ لذا فقد كان من الضروري إزالة هذه العقبة. وهو ما فطن إليه المنظم في المملكة من خلال التعديل الذي أجراه على النص السابق.

فبتاريخ 16 محرم من عام 1440هـ صدر المرسوم الملكي رقم م/12 بتعديل البند رابعاً من المرسوم رقم (م/2) لعام 1435هـ – الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية-وذلك بحذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به " الواردة في ذلك البند.

فبعد صدور هذا التعديل أصبح من حق الدولة إقامة الدعوى ضد الوزير أو الوزراء السابقين أو الحاليين أو من يشغل مرتبة وزير، مهما مضى على الجرم المرتكب من وقت، ومهما طال من زمن. وهو في رأينا خطوة صحيحة ومهمة جداً، قام بها المنظم في المملكة العربية السعودية؛ حتى لا يكون مرور بعض الوقت حائلاً دون اقتضاء الدولة لحقها من المخالف. وفرصة له كي يهرب من العقاب.​

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة