التعديلات الحديثة الخاصة بجريمة الرشوة في القطاع الخاص

​تعد جريمة الرشوة ظاهرة عالمية ووجه بارز للفساد، وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة متداخلة معا. وقد عرفت الرشوة بداية في القطاع العام، ورغم أنها كانت موجودة في القطاع الخاص، إلا أن القوانين لم تكن تجرمها في البداية، غير أنه بعد انتشارها كان ضرورياً على التشريعات التصدي لها وتجريمها؛ حفاظاً على القطاع الخاص من استفحال هذه الظاهرة فيه وذلك انطلاقاً من مبررات منطقية منها أن التحول الجذري الذي شهده الاقتصاد العالمي بالتخلي عن بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص للرفع من الكفاءة الاقتصادية و تجاوز عراقيل التنمية مما يقتضي التنافس بين جهات هذا القطاع في الحصول علـى المقـاولات والعـروض والصفقـات، وقد لا تخلو هذه المنافسة من تقديـم رشـاوى ما لم يكن هناك رادع قانوني. وبتاريخ 1/1/1440 هـ صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بالموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/36)  بتاريخ 29/12/1412 هـ  على تجريم الرشوة في القطاع الخاص، إضافة لما ورد بالمادة (8) من النظام نظام مكافحة الرشوة السابق ذكره.

*النص القانوني: نصت المادة التاسعة مكرر 2 بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 1/1/1440 هـ صدر للمرسوم الملكي رقم(م/36)  بتاريخ 29/12/1412 هـ  “كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معا"

*الشرط المفترض أو الشرط اللازم: جرًمت التشريعات الرشوة في القطاع الخاص وأضفت على العاملين فيه والخاضعيـن لتعليمات رب العمل صفة الموظف الخاص أو المستخدم الخاص حماية لهذا القطاع، وذلك بأن يكون الفاعل شخصاً يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية، أيا كانت صفته في العمل الذي يؤديه طالما ارتبط بعلاقة تبعية مع المشروع، ولا يشترط أن تكون تبعية الشخص دائمة  للمشروع الخاص، بل يكفي أن تكون تبعية مؤقتة.

*الركن المادي في هذه الجريمة: يقوم الركن المادي بما يأتي:

 1-الطلب أو القبول أو الأخذ (للوعد أو العطية): فتقع الجريمة بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ من الموظف المختص التابع للقطاع الخاص لمزية غير مستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر.

2-مقابل الرشوة: هو أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية .

3- اشترطت بعض القوانين  لقيام هذه الجريمة انتفاء رضا المخدوم، بأن يتم ذلك بغير علم ورضاء صاحب العمل. ذلك بأن يكون العامل قد طلب أو أخذ أو قبل وعداً أو عطية، دون علم رئيسه للقيام أو الامتناع عن عمل، إلا أن هناك جانباً سلبياً وهو ربط هذه الجريمة برب العمل. بمعنى أن تنتفي الجريمة عندما يكون رب العمل على علم به؛ ولذلك لم يرد في نص القانون ما يدل ربط الرشوة في القطاع الخاص برب العمل .

*الركن المعنوي: جريمة الرشوة في القطاع الخاص هي جريمة عمدية. يتطلب القانون توافر القصد الجنائي العام بأن تتجه نية المستخدم الخاص وقت الاتفاق إلى تنفيذ العمل أو الامتناع إخلالاً بواجبات وظيفته مع علمه بكون العطية أو المنفعة أو الميزة  غير مستحقه وأن يعرف سببها، ويستوي بعد ذلك أن يتم التنفيذ المتفق عليه في الرشوة، أو لا يتم التنفيذ  .

*العقوبة: يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً.

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة