السلطات المختصة بالتحقيق في المخالفات التأديبية

توجد معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، والتزامات العمل الحكومي..نسلط في هذا العدد الضوء على الجهات المختصة بالتحقيق في المخالفات التأديبية.

يتم التحقيق في المخالفات التأديبية عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، ممثلة في وحدات المتابعة والتي تتولى عدة مهام، منها: القيام بإجراءات الرقابة والتحريات لوحدات الجهاز المختلفة وما يرتبط به من وحدات للتأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء، وفحص الشكاوى التي تحال إليها وفقاً للصلاحيات حول المخالفات الإدارية والمالية وغيرها من المخالفات، وإجراء التحقيقات الأولية أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من رئيس الجهاز أو ما تتلقاه من شكاوى من الجمهور بعد ثبوت جديتها.

كما يتم التحقيق عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق، حيث نصت المادة (5) من نظام تأديب الموظفين على اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق، ومنها: إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية، وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية، وإجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة، ومتابعة الدعوى التي تحال لهذا النظام إلى الدوائر التأديبية بديوان المظالم.

وبالإضافة لهذه الجهات، هناك جهات إدارية رقابية تختص طبقاً لأنظمتها ولوائحها باختصاصات معينة في مجال المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد بكافة صوره واشكاله، يأتي في مقدمتها:

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة):

 تأسست بموجب الأمر الملكي رقم أ/ 65 وتاريخ 13/ 5/ 1432هـ وصدر تنظيمها بقرار من مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 / 5/ 1432هـ التي نصت في المادة الثالثة منها على: (تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه).

​ديوان المراقبة العامة:

من الأهمية أن يطلع المحقق على نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 11/2/1391هـ لمعرفة طبيعة عمل الديوان وأهدافه واختصاصاته والقواعد الأخرى الواردة فيه؛ لأن الكثير من المحققين لا يميز بين دور هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.

وقد أوضحت المادة السادسة عشرة من النظام أنه في حالة اكتشاف الديوان لمخالفة معينة أن يطلب من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبته إدارياً، أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام الجهة المختصة نظاماً بإجراء التأديب.

.................................................................

من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين".

 
 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة