اللائحة التنفيذية للموارد البشرية .. نقلة نوعية في الاهتمام بالموظف وبيئة العمل الحكومي

 

اللائحة حفظت حقوق النوظف في الترقية والتدريب وعدالة المنافسة

​يجوز اجراء تغييرات في بدء ​ساعات العمل وانتهائها بما لا يتجاوز ساعتين

يجوز للجهة خفض مرتبة وظيفية فعلية معتمدة إلى مرتبة أقل

الترقيات ترتبط بمستوى الأداء وليست استحقاقاً ملزماً للجهة

 

 

أصدرت وزارة الخدمة المدنية "اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية"، وتشتمل اللائحة على 11 باباً، يقدم ​​الباب الأول منها التعريفات والأحكام العامة، وتتضمن باقي أبوابها بيئة العمل وأوقاته، والتطوير التنظيمي، وشغل الوظائف، وإدارة الأداء، والإجازات، والتطوير والتدريب، والواجبات الوظيفية، وإنهاء الخدمة، وتفويض الصلاحيات، واستحقاقات التدريب والابتعاث والإيفاد. وقد نظمت وزارة الخدمة المدنية مجموعة من اللقاءات التعريفية باللائحة، كما عقدت العديد من ورش العمل للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وبناءً علي ما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد أعلنت الوزارة عن إجراء تعديلات في اللائحة، وفي هذا التقرير نستعرض معكم أهم أبواب ومواد اللائحة وما أجري عليها من تعديلات. كما أصدرت الوزارة "أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية" المشتملة على الأحكام التفصيلية للائحة.

بيئة العمل

نصت اللائحة على أن الجهة الحكومية تلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومنتجة، وتعزيز الثقافة الإيجابية في العمل، وأن تراعي معايير وقواعد وإجراءات الصحة العامة والسلامة والبيئة وعلى الموظف الالتزام بها.

وعلى الجهة الحكومية بناء ثقافة مؤسسية إيجابية تدعم تحقيق أهدافها وتنسجم مع قيمها، ووضع ترتيبات محددة ومعلنة لتحقيق ذلك ترتكز على ما يلي: تشجيع روح المبادرة والابتكار لدى الموظفين، وترسيخ الثقافة القائمة على الأداء والإنتاجية، وتعزيز مبادئ التطوير والتدريب المستمر، وتعزيز مبادئ الالتزام بالأنظمة والسياسات، وإيجاد أدوات فعالة تهدف إلى استقرار الأوضاع الوظيفية في الجهة الحكومية، وضمان حقوق الموظفين الوظيفية ومعاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة دون تمييز، وتمكين الموظف من إبداء آرائه في الأمور التي قد تؤثر على بيئة العمل، وصيانة حق الموظف في التظلم وإبداء وجهة نظره في حال الإخلال بحق من حقوقه الوظيفية وفق الأحكام المنظمة لذلك، كما نصت اللائحة على أن تعمل الجهة الحكومية على بناء بنية تنظيمية سليمة وتخطيط فعال وسليم لتحسين كفاءة وفاعلية الموارد البشرية.

وبالنسبة لأوقات العمل؛ تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يومياً طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاً وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية فيه (خمس) ساعات يومياً، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.

وقد نصت اللائحة على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.

التطوير التنظيمي

وفيما يرتبط بالتطوير التنظيمي في الأجهزة الحكومية، فقد نصت اللائحة على أنه يتم بقرار من وزير الخدمة المدنية اعتماد تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ويجوز للجهة الحكومية اختيار متطلبات الوظائف الفعلية بما يتلاءم مع طبيعة عملها من بين المتطلبات المحددة للوظيفة. ويتم إحداث الوظائف في الميزانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ويجوز للجهة الحكومية تعديل الاسم الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى اسم وظيفي آخر لنفس المرتبة الوظيفية، وفقاً لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

كما أنه يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى مرتبة أقل، وفقاً لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. وتُعد الجهة الحكومية ميزانية سنوية لمواردها البشرية بناءً على نتائج تخطيط تلك الموارد، ووفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد، وحاجة العمل لديها. وتضع الجهة الحكومية خطة توظيف سنوية استناداً إلى الميزانية السنوية المعتمدة لمواردها البشرية، ويعتمد الوزير المختص الخطة أو أي تعديل يطرأ عليها.

شغل الوظائف

وبالنسبة لشغل الوظائف، فقد نصت اللائحة على أن يكون شغل الوظائف بإحدى الطرق الآتية: التعيين، الترقية، النقل، التكليف، الإعارة، الاستعارة. وأن يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، ويجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة. وقد أجرت الوزارة تعديلاً يخص هذه المادة يتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26( من اللائحة وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

كما نصت اللائحة على أن يتم التعيين وفقاً لمتطلبات شغل الوظيفة المحددة في وصف الوظيفة المعتمد لدى وزارة الخدمة المدنية ووصف الوظيفة الفعلي المعتمد لدى الجهة الحكومية. ولا يعتد بما يقدمه المرشح من مؤهلات علمية أو خبرات عملية أو برامج تدريبية أو إعدادية تفوق هذه المتطلبات. ويمنح المتقدمون في منافسات التوظيف فرصاً متساوية للتنافس، وعلى الجهة الحكومية توفير جميع الوسائل والأدوات لذوي الإعاقة بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم.

ويكون تحسين مستوى الموظف الذي تتوفر لديه مؤهلات علمية تؤهله لمراتب أو مستويات أعلى من تلك التي يشغلها، وذلك على الوظيفة والمرتبة أو الفئة أو المستوى المناسب لمؤهلاته وفق حكم المادة (32) من اللائحة. ويكون تحسين مستوى الموظف المبتعث أو الموفد للدراسة من قبل الجهة الحكومية بعد حصوله على المؤهل عن طريق الجهة الحكومية التي ابتعثته أو أوفدته مباشرة دون مفاضلة أو مسابقة حسب الوظائف المتوفرة والمناسبة لمؤهله، وفي حال وجود أكثر من مرشح داخل الجهة الحكومية فتُجرى بينهم مفاضلة.

ويسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة للتعيين بالشروط الآتية: توفر المؤهل والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة، وأن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنة على الأقل. ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة للتعيين لمدة سنة في الحالتين الآتيتين: إذا كان آخر تقويم أداء وظيفي عنه أقل من (جيد) أو ما يعادله، وإذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة عشرة أيام فأكثر خلال السنة السابقة. ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء مدة كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة بسبب وظيفته، أو الابتعاث للدراسة أو التدريب لمدة تزيد على  ستة أشهر، أو الإجازة الاستثنائية أو الإجازة الدراسية.

ووفقاً للائحة، تُعد الترقية وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف وترتبط بمستوى أدائه ولا تُعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها. ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات الآتية: إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد على ستة  أشهر في الداخل أو الخارج،  وإذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية، وإذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلة بحسن السيرة والأخلاق، وإذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته، وإذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير أقل من جيد أو ما يعادله.

ولضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة؛ فقد تم تعديل المادة (54) من اللائحة، بإضافة بعض الاشتراطات لها، والمتعلقة بالترقية الاستثنائية. وقد نصت المادة على أنه يجــوز بموافقــة الوزيــر المختــص ترقيــة الموظــف اســتثناءً علــى وظيفــة شــاغرة لمرتبتيــن أعلــى مــن المرتبــة المثبــت عليهــا بالشــروط الآتية: أن يتوافـر لديـه الحـد الأدنى مـن المؤهـل العلمـي المطلـوب للوظيفـة التـي يــراد أن يرقــى إليهــا وفقــاً لمــا هــو محــدد فــي تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة، وأن يكـون قـد حصـل علـى نتيجـة تقويـم أداء وظيفـي فـي السـنة الأخيرة لا يقـل عـن (ممتـاز) أو مـا يعادلـه، وأن لا يتجاوز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة، وأن لا يتجــاوز عــدد مــن يرقّــون فــي الســنة الماليــة نســبة (1)% مــن عــدد الوظائــف الخاضعــة لســلم رواتــب الموظفيــن العــام فــي الجهــة، وبمــا لا يتجــاوز (50) موظفــاً فــي الســنة، وأن لا يتجــاوز عــدد الترقيــات الاستثنائية التــي يحصــل عليهــا الموظــف ترقيتيــن خــلال خدمتــه فــي الدولــة، وأن تكــون الترقيــة مــن خلال لجنــة برئاســة مــن يــراه الوزيــر المختــص، وعضويــة مـن يـراه، علـى أن يكـون مـن بينهـم المسـؤول عـن المـوارد البشـرية فـي الجهـة، والمســؤول عــن الشــؤون الماليــة فيهــا، إضافــة إلــى ممثــل مــن وزارة الماليــة، وممثـل مـن وزارة الخدمـة المدنيـة، وتعتمـد الترقيـة بقـرار مـن الوزيـر المختـص.

وفيما يرتبط بتمديد الخدمة؛ فقد أدخل على اللائحة بعض التعديلات تتعلق بإعادة صياغة المادتين (104) و (105) منها، فقد نصت المادة (104)، بعد إعادة صياغتها، على أنه يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك لأي من الموظفين الذين يشغلون أياً من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. كما نصت المادة (105)، بعد إعادة صياغتها، على أنه للوزيـر المختـص - بقـرار منـه - تمديـد خدمـة الموظـف بعـد بلوغـه السـن النظاميـة للإحالة علـى التقاعـد، وفقـا للضوابـط الآتية: أن يكــون المرشــح ضمــن الفئــات الوظيفيــة التــي يجــوز التمديــد لشــاغليها والتــي يصــدر فــي شــأنها قــرار مــن مجلــس الــوزراء وفقــاً للمــادة (104) مــن اللائحة، وأن تكــون لديــه نــدرة فــي التخصــص والخبــرة يصعــب معهــا تعويضــه بالبديــل المناسـب خـلال ثلاثـة أشـهر، وأن يكون لائقاً صحياً لممارسة العمل، وأن لا يكـون ممـن سـبق أن خُفـض سـنه مـن قبـل الجهـات المختصـة بعـد تاريـخ 13/11/1407هــ الموافـق لتاريـخ تبليـغ قـرار مجلـس الخدمـة المدنية رقـم (134/1) لعام 1407هـ.

تقويم الأداء والإجازات

تقوم الجهة الحكومية بتطبيق عملية إدارة الأداء بهدف رفع أداء موظفيها وزيادة إنتاجيتهم بشكل مستمر، ويجوز للموظف أن يتظلم من نتيجة تقويم الأداء وذلك وفقاً لإجراءات التظلم الواردة في إطار العمل التنظيمي. ويتم تقويم أداء الموظف خلال مدة التجربة مرة على الأقل لتحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة. ولا يخضع تقويم مدة التجربة لأسس ومعايير ومستويات عملية إدارة الأداء إنما يتم التقويم بناء على الواجبات والمهمات الوظيفية.

وفيما يتعلق بالإجازات، فعلى الجهة الحكومية تحقيق التوازن بين ضمان انتظام سير العمل الحكومي واحتياجات الموظف من خلال الاستخدام العادل والأمثل للإجازات. وتصنف الإجازات، وفقاً للائحة، على النحو الآتي: الإجازة العادية، إجازة الامتحان الدراسي، الإجازة الدراسية، الإجازة الاضطرارية، الإجازة المرضية، إجازة مرافقة مريض، الإجازة الاستثنائية، إجازة الوفاة، إجازة الوضع، إجازة الأمومة، إجازة الأبوة، إجازة المشاركة الوطنية، إجازة تعويض. وتكون أيام العطل الرسمية كما يأتي: العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عطلة اليوم الوطني، عطلة الأعياد.

ويجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب اضطرارية مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة. ويعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب أساسي تقاضاه وفقاً للآتي: إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيُعَوض عن كامل الرصيد، وإذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيُعَوّض بما لا يزيد على اثنين وسبعين يوماً من الرصيد.

التطوير والتدريب

نصت اللائحة على أن تلتزم الجهة الحكومية بتطوير وتدريب مواردها البشرية بصفة مستمرة والعناية بذوي الكفاءات والمواهب المتميزة. وعلى الجهة الحكومية السعي إلى منح مواردها البشرية فرصاً ملائمة للتطوير والتدريب؛ لتنمية وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم في وظائفهم الحالية، ولتمكينهم من تولي أدوار مستقبلية تدعم إستراتيجية الجهة الحكومية وأهدافها. وكذلك على الجهة الحكومية أن تكفل لموظفيها التفرغ التام لكل أشكال التطوير والتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك. ويرتبط نشاط التطوير والتدريب الوظيفي ارتباطاً مباشراً بالأهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية.

ويشترط للتدريب في خارج المملكة ما يأتي: أن يكون الموظف قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا إذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى الجهة الحكومية استثناءها من هذا الشرط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وأن تتوافر في الموظف متطلبات برنامج التدريب المرشح له، وأن يلم الموظف باللغة التي يدار التدريب بها بدرجة تمكنه من الاستفادة منه، وكذلك حصول الموظف على قبول من جهة التدريب، وأن يكون للتدريب علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به أو بالعمل الذي يتم تهيئته للقيام به.

وبالنسبة للابتعاث، فقد نصت اللائحة على أن تتم تهيئة فرص الابتعاث للدراسة خارج المملكة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الجهة الحكومية وموظفيها. أما المؤهلات العلمية التي يجوز للجهة الحكومية ابتعاث موظفيها للحصول عليها فهي كالتالي: الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، والدبلوم العالي أو درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا.

وقد أدخل تعديل على المادة (189) من اللائحة، والمتعلقة بتنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته، حيث نصت المادة، بعد إعادة صياغتها، أن علـى المبتعـث بعـد انتهـاء المـدة المحـددة لدراسـته أن يعمـل لـدى الجهـة التـي ابتعثته مــدة تعــادل مــدة ابتعاثــه، وعنــد امتناعــه عــن ذلــك أو عــدم إكمالــه مــدة العمـل المطلوبـة يُلـزم بدفـع جميـع التكاليـف الماليـة التـي صرفـت عليـه لغـرض الابتعاث بحســب المــدة التــي تعــادل مــدة ابتعاثــه أو مــا تبقــى منهــا. ويجـوز للوزيـر المختـص إعفـاؤه مـن العمـل لـدى الجهـة للمـدة المشـار إليهـا إذا كان سـيعمل لـدى جهـة حكوميـة أخـرى، وإعفـاؤه بمـا لا يتجـاوز نصـف تلـك المـدة إذا كان سـيعمل لـدى جهـة غيـر حكومية.

وبالنسبة للإيفاد للدراسة؛ فقد نصت اللائحة على أن تتم تهيئة فرص الإيفاد للدراسة داخل المملكة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وموظفيها، وأن يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على دبلوم بعد الثانوية، أو الدرجة الجامعية، أو دبلوم عالٍ، أو درجة الماجستير، أو درجة الدكتوراه، أو ما يعادل هذه المؤهلات بالشروط الآتية: أن يقتصر الإيفاد على المجالات التي ترى الجهة الحكومية أن حاجة العمل تدعو لها، بناء على نتائج خطط التطوير والتدريب، وأن يحصل الموظف على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة، وأن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف لآخر سنة عن جيد جداً أو ما يعادله، وأن يكون الموظف قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة الحكومية، ولا يسري هذا الشرط على الأطباء.

الواجبات الوظيفية

وفيما يتعلق بالواجبات الوظيفية؛ فقد نصت اللائحة على أن تقوم الجهة الحكومية بإعلان اللائحة ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفيها ونشر الوعي بها بمختلف السبل التي تراها مناسبة. ويجب على الموظف الاطلاع على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والواجبات الوظيفية، والالتزام بها والعمل بمقتضاها. وتُعد مخالفة أحكام اللائحة والأحكام الواردة في تلك المدونة مخالفة لمُقتضى الواجب الوظيفي وتتطلب اتخاذ الإجراء النظامي المناسب بحق الموظف المخالف.

كما يجب على الموظف الالتزام بما يأتي: الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء كان ذلك في مكان العمل أو خارجه، تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية، العمل على خدمة أهداف الجهة الحكومية التي يعمل بها وتحقيق غايتها، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات، وتحمل المسؤولية المنوطة به، واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية، الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، المحافظة على سلامة مكان العمل وأدواته، المحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم مع متطلبات الوظيفة

والعادات والتقاليد السائدة، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المعلومات والوثائق والمستندات التي

تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي يحصل أو يطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب النظام، احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء، والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وموضوعية وحيادية دون تمييز، التعاون مع زملائه ومشاركتهم آراؤه بمهنية وموضوعية، وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان، لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل، الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم الوظيفي بموضوعية وحيادية، وتوجيه المقصر منهم وتقديم النصح والإرشاد لهم، والسعي إلى توفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ونقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم للتعاون فيما بينهم.

ويحظر على الموظف ما يأتي: إساءة استعمال السلطة الوظيفية، استغلال النفوذ، قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، التزوير، الاشتغال بالتجارة، الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة، الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام، إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما.

إنهاء الخدمة

ومع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة، تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: الاستقالة، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد، إلغاء الوظيفة، بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بموجب الأوامر والقرارات المنظمة لذلك الصادرة من السلطة المختصة، العجز الصحي، عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال )خمسة عشر( يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار، الفصل لأسباب تأديبية، الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء، الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة) خمسة عشر( يوماً متصلة أو )ثلاثين( يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة، فقد الجنسية، أو سحبها، أو إسقاطها، فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء، عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل، عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بتقدير )غير مرض (ثلاث مرات متتالية، الوفاة.

تفويض الصلاحيات

ووفقاً للائحة؛ يكون لنائب الوزير المختص ما للوزير المختص من الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إلا ما احتفظ به الوزير المختص من صلاحيات. ويجوز للوزير المختص تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض. ويتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف المُفَوَض ومسمى وظيفته ومدة التفويض.

وفي حال تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف. ولا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص.

وأكدت اللائحة أن التفويض لا يعفي المُفَوِض من المسؤولية، وأن التفويض ينتهي في الحالات الآتية: انتهاء مدة التفويض، انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض، إلغاء قرار التفويض، شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات، مضي) ثلاثة( أشهر من تاريخ تعيين وزير مختص آخر غير من صدر منه التفويض.

استحقاقات التدريب والابتعاث

وأوضحت اللائحة أنه يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج-أياً كان المؤهل الذي يحمله-ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، ويُصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تُصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في البلد نفسه، وذلك بالإضافة إلى راتبه الشهري. ويصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة  أشهر فأكثر، ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك. وفي حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناءً على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (242) و(243) من اللائحة، إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق.

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة