الاختصاص التأديبي للجان التأديب

هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها؛ حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، والتزامات العمل الحكومي. نستعرض معكم في هذا العدد بعضاً منها كالتالي:

نصت اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (4/ 6/ 1417) وتاريخ 26/ 8/ 1417هـ في المادة 82 على ما يلي:

تكون لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك على النحو التالي:

  1. أحد وكلاء الجامعة رئيساً.
  2. أحد العمداء غير الذي تولى التحقيق عضواً.
  3. عضو هيئة تدريس لا تقل رتبته عن أستاذ عضواً.
  4. أحد المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة عضواً.

ونصت المادة 83 على ما يلي: (مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين، إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته؛ يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق مع بتكليف من مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريراً عن نتيجة التحقيق، ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى لجنة تأديب إذا رأى موجباً لذلك).

كما نصت المادة 89 على العقوبات التي توقع على عضو هيئة التدريس ومن في حكمه وهي:

  1. الإنذار.
  2. اللوم.
  3. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري.
  4. الحرمان من علاوة دورية واحدة.
  5. تأجيل الترقية مدة عام.
  6. الفصل.

وبينت المادة 91 صلاحيات مدير الجامعة؛ حيث له أن يوجه تنبيهاً إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفوياً أو كتابياً، ولمدير الجامعة توقيع عقوبتي الإنذار واللوم على عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.

وعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بناءً على ما يصلهم من رؤساء الأقسام أو ما يلاحظونه هم عن كل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخلال بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.

...................................................................

من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين".

 
 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة