حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

​حرص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على الاهتمام بحقوق الإنسان؛ فجاءت المادة (26) بنص واضح يقول: "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية". ولضمان هذه الحماية أنشأت المملكة هيئة حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٢٦هـ؛ حيث تهدف الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وهذه الهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، أُنشئت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كمنظمة غير حكومية في 18/1/1425هـ؛ وذلك لحماية حقوق الإنسان، والدفاع عنه وفقا لأحكام الشريعة والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية.

وحرصت المملكة على الانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نظامها الداخلي، ومن أهم هذه الاتفاقيات:

اتفاقية العمل الدولية الخاصة بعمل الطفل.

اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.

اتفاقية حقوق الطفل.

اتفاقية مناهضة التعذيب.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وعلى الصعيد الداخلي: أصدرت المملكة عدة أنظمة تعزز من مجال حماية حقوق الإنسان، ولعل أهمها:

(1) نظام الحماية من الإيذاء: والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 15/11/1434هـ؛ والذي يهدف للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة التي قد تواجه عدداً من فئات المجتمع، وتقديم المساعدة لهم، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه.

(2) نظام حماية الطفل: والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 03/02/1436؛ والذي يهدف لحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره من كافة صور الإهمال الذي قد يتعرض له في البيئة المحيطة به، وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

(3) نظام رعاية المعوقين: والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه؛ والذي يهدف لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في الجانب العلاجي، أو في الجانب الوقائي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.

(4) نظام المطبوعات والنشر: والصادر بالمرسوم الملكي م/32 وتاريخ 03/09/1421ه؛ والذي يهدف لكفالة حرية الرأي والتعبير في إطار حماية حقوق الغير بما يضمن عدم التعدي عليهم.

(5) نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص: والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/07/1430ه، والذي يحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، وأضاف أشكالاً أخرى لم يتضمنها البروتوكول، وهي: إجراء التجارب الطبية، والتسوَّل، وحدّد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الإتجار بالأشخاص، وكذلك العقوبات التي تصل إلى السجن (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (مليون ريال).

(6) نظام التنفيذ: والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ؛ والذي يهدف لمتابعة تنفيذ بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا المال؛ لضمان سرعة تنفيذها، والفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها.

(7) لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم: والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 07/09/1434هـ؛ والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة، ومن أهم ما تضمنته أنها ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد، أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته، ودفع أجر العامل المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلام العامل لأجره الشهري كتابياً، بالإضافة إلى وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، وتمكينه من التمتع براحةٍ يومية لمدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، وإجازة أسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان-وأحقيته في حال المرض-في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، والحصول على إجازة  لمدة شهر مدفوعة الأجر في حال إكماله مدة سنتين في العمل لدى صاحب العمل، واستحقاقه مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال إكماله مدة أربع سنوات عمل لدى صاحب العمل. ​​

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة