السلطة التأديبية

توجد معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، والتزامات العمل الحكومي.

السلطة التأديبية:هي السلطة التي عينها نظام تأديب الموظفين لتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها نظاماً.

ويترتب على ذلك ما يلي:

1- أنه لا يملك الحق في توقيع العقوبة على الموظف المخالف إلا السلطة التي عينها النظام.

2- يجوز للسلطة التأديبية التفويض في صلاحية توقيع العقوبة بقرار مكتوب استناداً للمادة (46) من نظام تأديب الموظفين.

السلطات المختصة بتأديب الموظف:

1- الجهة الإدارية الممثلة في الوزير المختص وفقاً للمادة (35) من نظام تأديب الموظفين التي نصت على أنه "يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل".

2- الجهة القضائية الممثلة بديوان المظالم وفقاً للمادة (13/هـ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ.

3- مقام الملك، أو بأمر سام، أو بقرار من مجلس الوزراء إذا نص في قرار الفصل أنه لأسباب تأديبية؛ حيث نصت المادة (14) من لائحة انتهاء الخدمة على (يجوز بأمر ملكي، أو بأمر سام، أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك. ولا يعتبر الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار، ولا يجوز عودة الموظف للخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله).

4- لجان التأديب التي تشكل بقرار من صاحب الصلاحية وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لها.

...................................................................

من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين".​​

 
 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة