الدفع بعدم الاختصاص المكاني أمام ديوان المظالم

​​​​​يقصد بالدفع بعدم الاختصاص المكاني أن الدعوى تندرج ضمن الدعاوى التي تختص بها المحكمة التي أقيمت أمامها، إلا أن المنظٍم قد عين لنظرها محكمة أخرى من ذات مستوى المحكمة التي أقيمت أمامها وفي الجهة القضائية ذاتها التي تنتمي إليها تلك المحكمة.

وينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية، وإذا كان الموظف موقوفاً أو مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه، وفي جميع الأحوال تفصل المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان (راجع المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان).

والمستقر نظاماً في المرافعات الشرعية، أن قواعد الاختصاص المكاني غير متعلقة بالنظام العام، فإن لم يُبد الدفع بها قَبلَ أي طلب أو دفاع في الدعوى، أو دُفِع بعدم القبول، سقط الحق فيها(راجع المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية)، كما أباح المنظم لطرفي الدعوى التداعي إلى محكمة غير مختصة، بنصه على أنه "إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما-ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني-وطلبا سماع خصومتهما؛ فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى(راجع المادة 47 من نظام المرافعات الشرعية) ".

وبالمقابل فإن المستقر عليه قضائيًا أمام ديوان المظالم أن قواعد الاختصاص المكاني تتعلق بالنظام العام، وتتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها. ومن تطبيقات الديوان في ذلك "والظاهر من وقائع هذه الدعوى ومستنداتها أن مصنع (...) التابع للمؤسسة المدعية هو في المدينة الصناعية لمنطقة القصيم؛ مما يعنى انعقاد الاختصاص المكاني في هذه الدعوى للمحكمة الإدارية بالقصيم، ومن خلال المخاطبات المتكررة بين المدعية، والمدعى عليها يتضح أن للمدعى عليها فرعا في تلك المنطقة؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى (راجع: قضية الاستئناف رقم 2539/ ق لعام 1435ه، في حكم الاستئناف رقم 335/4 لعام 1435ه، تاريخ الجلسة 23/7/1435ه).

أما اذا لم يكن للجهة فرع مستقل بدائرة اختصاص المحكمة؛ فأن الاختصاص ينعقد مكانياً للمحكمة التي بها المركز الرئيس، ومن تطبيقات الديوان في ذلك "أن مطالبة المدعي الزام المدعى عليها بصرف بدل طبيعة عمل بواقع (20%) كأمين مستودع وكذلك طلب صرف مكافأة مباشرة أموال عامة، ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيس للجهة المدعى عليها أو فروع هذه الجهة إذا كانت الدعوى متعلقة به، المدعى عليها (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) مقرها الرئيس يقع في مدينة الرياض، وليس لها فرع مستقل في مدينة أبها أي أن محل الدعوى تابع إداريًا لمدينة الرياض؛ أثر ذلك عدم اختصاص المحكمة الإدارية بأبها مكانيا بنظر الدعوى(راجع: رقم قضية الاستئناف 2258/ق لعام 1432ه، رقم حكم الاستئناف 888/ا لعام 1435ه، تاريخ الجلسة 28/2/1435ه).

وكعادته في التيسير على المتقاضين، فإن ديوان المظالم-عبر بوابته الالكترونية-قد حدد المحاكم الإدارية داخل المملكة، وبيًّن نطاق اختصاصها المكاني، في (الرياض، جدة، أبها، المدينة المنورة، سكاكا، بريدة، حائل، عرعر، مكة المكرمة، جازان، نجران، تبوك، الباحة، وداي الدواسر).​

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة