التحكيم في العقود والمشتريات الحكومية لمواكبة التطور وتحقيق رؤية 2030

يعد التحكيم أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقود، لا سيما في العلاقات المتبادلة بين أطراف العقود التجارية والمدنية والحكومية في بعض البلدان. ومن المعروف أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يمنع على جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية اللجوء للتحكيم في جميع أعمال العقود والمشتريات التي تبرمها جهات الدولة. وظل العمل على هذا النظام فترة طويلة. إلا أنه ونظراً للظروف المتغيرة ولطبيعة تطور الآلية التي تعمل بها الجهات الحكومية، ولأهمية مواكبة التطور ولتحقيق رؤية 2030؛ جاءت التحديثات الأخيرة على ملائمة إضافة شرط التحكيم إلى بعض العقود التي تبرمها جهات أو مرافق أو الشركات المملوكة للدولة، خصوصاً مع توسع الجهات الحكومية في التعاقد مع المستثمرين والشركات الأجنبية التي ترغب في التعامل مع المنشئات السعودية وتشترط اللجوء للتحكيم في حال نشوء نزاعات عن العقود المبرمة. وقد جاء الأمر السامي الكريم رقم 28004 الصادر بتاريخ 22/5/1440هـ  بالموافقة للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة على اللجوء لشرط التحكيم كوسيلة لحل المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات أو المستثمرين الأجانب بشروط منها: أخذ الموافقات اللازمة لإضافة شرط التحكيم وفق ما هو معمول به في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وأن يكون اللجوء للتحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد المراكز المرخصة من قبل اللجنة الدائمة المشكلة في قرار مجلس الوزراء رقم 207 و تاريخ 8/4/1437هـ. ويعتبر المركز السعودي للتحكيم التجاري منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/1435 هـ ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات ذات الصلة التي يتفق أطرافها على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.​

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة